للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل الشافعي وأبي يوسف والقول الثاني في المذهب. (تقرير) .

(٤٤٠٨- قوله: حلفوا على نفي العلم)

القاعدة أنه إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، وعلى غير ذلك يحلف على نفي العلم، كشخص يدعي على والده حق ولا بينة مع المدعي والوارث ينكر هذا الحق على والده، فيحث لا بينة للمدعي فإنه على وارثه اليمين على نفي العلم أني لا أعلم أن لك على والدي شيئاً. (تقرير) .

(٤٤٠٩- قوله: ويستحلف المنكر بطلب خصمه)

أما إذا لم يطلب خصمه اليمين فإن يمينه لاغية بالنسب إلى الطلب، حتى الحاكم لا يحلفه ولا يقول لخصمه إن لخصمه اليمين إلا إذا كان جاهلاً وإلا سكت. (تقرير) .

(٤٤١٠- قوله: والقود)

إلا أن القود فيه الخلاف، واختيار المرفق وجماعة أنه تدخله اليمين، لأن حديث ابن عباس مصرح فيه بذلك، ولهذا يرجح هذا القول على ما اختاره الأصحاب في كتبهم بالدليل. (تقرير) .

[كتاب الإقرار]

(٤٤١١- إذا كان كلامه مسجلاً وأنكره)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخبر. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من رئيس ديوان رئاسة مجلس

<<  <  ج: ص:  >  >>