للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وخمار.

الآن في مكانه الشيلة. والشيال الآن الغالب أَنه ما يكفي واحدة لابد من اثنتين أَو خمار صفيق لا يصف. ثم هنا لبس الخمر الرقيقة داخل في لبس الرقيق. هذا من ((كاسِيَات عاريَات)) . قوله: تدبر منه تحت الحنك.

وهكذا الخمار الموجود إِلا أَنهن هنا يزدن فيه لا للستر بل للبذخ والاسبال.

قوله: ومسلحفه:

في مكانه المشلح هذا - إِلا أَنهن صرفنه لاتخاذ البذخ بإِطالته - (١) والجلال. ولم يذكروا صلاتها في سراويل ولا في ازار. فهذا ربما أَن ذاك متخذًا عادة وهذا شيء زائد، أَو أَن ذلك ليس مستحبًا إِذا حصل الشيء المذكور، لا سيما على كلام الأَصحاب أَن القدمين تظهر فتكون هذه زيادة، كما أَن صلاة الرجل في ثوبين ويجزيه واحد.

قوله: وتكره صلاتها في نقاب:

بعضهن يجعلنه ضيقًا: وبعضهن يجعلنه واسعًا يبدي من حسن العين ولون الوجه. ويجعل الضيق غالبًا الابكار ومن تستحي. ولعل هذا ما فيه محذور. والواسع منه هل يصير ممنوعًا أَو لا؟ فيه البحث. وهل تسمى سافرة أَم لا؟ أَما إِطلاق السفور فليس بسفور. لكن هل هذا المتوسط أَو أَوسع منه ممنوع أَم لا؟ هذا يحتاج إِلى دليل، ولهذا تذكر الأَحكام في الإِحرام ويسمى مغطى. وبكل حال لا ينبغي أَن


(١) قلت: وما ذكر في زيادة الشيلة والبشت قد زال ووجد البسة أخرى يأتي الجواب عنها في الفتوى الخاصة بالكرته وحمالات الثديين والثياب القصيرة والرقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>