للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل هؤلاء بأَشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها (١) وأَظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون. والنصوص لا تجيء بتعيين كل أَحد. يدرس باب (حكم المرتد) ولا يطبق على أَحد، هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى، بل يطبق بشرط.

ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأَشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أُوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم، أَو قال:

ما فهمت، أَو فهم وأَنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد.

وأَما ما علم بالضرورة أَن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أَو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام.

والقسم الثالث (٢) أَشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أُقيمت عليه الأَدلة وسواء كانت في الفروع أَو الأُصول ومن أَمثلة ذلك الرجل الذي أَوصى أَهله أَن يحرقوه إذا مات (٣) .


(١) قلت: وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المسألة ووضحها ونقل فيها كلام ابن تيمية قال رحمه الله: واما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم، فانه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أَن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار تقوم عليهم الحجة بالقرآن -الى ان قال- وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة بل في المسائل الجزئيات. الخ. (أنظر الدرر الجزء الثامن ص ٧٩، ٩٠، ٩٠ وجوابًا للشيخ عبد الله أَبا بطين عن هذه العبارة ص ٢١٠ منه) .
(٢) تقدم القسم الأول وهو الأشياء التي قد يخفي دليلها وليست من المسائل الخفية، والثاني ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به.
(٣) أخرجه البخاري في الجزء الرابع ص ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>