للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليؤدوا الواجب فيها. وقيل: من بيت المال، والمشهور هو الأول وإن بذلت من بيت المال جاز (١)

(تقرير)

(١٠٦٨ ـ وسم ابل الصدقة، ونعم الجزية، والحكمة في ذلك)

أما " السؤال الثاني " فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة، وكذلك نعم الجزية، والدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة فرأيت في يده الميسم يسم إبل الصدقة " ولأحمد وابن ماجه " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنماً في آذانها ". وهو زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، قال: أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي. والحكمة في وسمها تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا؛ لأن لا يعود في صدقته. وأما وسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في " فتح الباري) : لم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة وأما وضع الوسم فالغنم في آذانها للحديث المتقدم.

وأما الإبل ففي أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره فيظهر أثر الوسم، وفي صحيح مسلم أن ابن عباس


(١) ويأتي ضمن فتوى في باب أهل الزكاة ٢٢ - ٧ - ٧٥هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>