للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٠٥ - ومن وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه، ولا يأكلها، وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه، أكلها، ولا يعرف بها، ولا يضمن لربها شيئاً، لقول النبي ÷: " [هي] لك أو لأخيك أو للذئب". (١)

وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها، فهي كذلك، وإن كانت بموضع يؤمن عليها من السباع والذئب، فهي كالإبل، وإن وجد ضالة الإبل في الفلاة تركها، فإن أخذها عرف بها سنة، وليس له أكلها ولا بيعها، فإن لم يجد ربها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه.

وإن رفعت إلى الإمام، فلا يبعها، وليفعل بها هكذا، وكذلك فعل عمر.

وكان عثمان يبيعها ويوقف أثمانها لأربابها.

وإن وجد الخيل والبغال والحمير، فليعرفها، فإن جاء ربها أخذها، وإن لم يأت تصدق بها.


(١) رواه البخاري (٢٤٢٩) ، ومسلم (٣/١٣٤٧، ١٣٤٨) ، والترمذي (٣/٦٥٥) ، وأبو داود (٢/١٣٥، ١٣٧) ، والنسائي في الكبرى (٣/٤١٦) ، وابن ماجة (٢/٨٣٦) ، والدارقطني (٣/١٩٤) ، (٤/٢٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>