للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب الصيام) (١)

٤١٦ - ويحرم الأكل بطلوع الفجر المعترض في الأفق لا بالبياض الظاهر قبله، كما لا يمنع [ذلك] البياض [من الأكل، فكذلك لا يمنع البياض] الباقي بعد الشفق من صلاة العشاء.

ومن تسحر بعد الفجر ولا يعلم بطلوعه، أو أكل ناسياً لصومه، فإن كان


(١) الصيام لغة: الإمساك والترك، فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم، وشرعاً: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس والأعياد، الثمر الداني (٢٩٣) . وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/٤٨٥) ، والبيان والتحصيل لابن رشد (٢/٣٠٣) ، والشرح الكبير (١/٢٣٩) ، والتفريع لابن الجلاب (١/٣٠١) ، والمعيار للونشريسي (١/٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>