للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثوب حججاً ما غسله.

٧٠٥ - وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المقدم لانتفاضه، وكرهه للرجال في غير الإحرام.

٧٠٦ - ولا بأس أن يحرم الرجل في البركانات (١) والطيالسة والكحلية وجميع ألوان الثياب إلا المعصفر المقدم الذي ينتفض.

٧٠٧ - وما صبغ بالوَرْس (٢) والزعفران (٣) فإن مالكاً كرهه، ولم يكره شيئاً من الصبغ غيره، وما صبغ بورس أو زعفران فغُسل وبقي فيه أثر لونه فقد كرهه أيضاً مالك، إلا أن يذهب لونه كله فلا بأس به، وإن لم يخرج لونه، ولم يجد غيره صبغه بالمِشْق وأحرم فيه.


(١) هو الكساء الأسود.
(٢) الورس: نبات يستعمل لتلوين الملابس الحريرية، شديد الحمرة، الوسيط (٢/١٠٦٧) .
(٣) الزعفران: نبات منه نوع صبغي طبي مشهور يستعمل في الحمرة، الوسيط (١/٤٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>