للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدت أولاداً من الثاني، إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أو [بيقين] طلاق، ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو وضع حمل إن كانت [حاملا]] ، فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا تحل بالوضع دون تمامها ولا بتمامها دون الوضع. (١)

١٨٥٩ - قال غيره: ومن نكح أم ولد قد أعتقها سيدها أو مات عنها، أو أمة أعتقها ربها وقد وطئها فدخل بها الزوج قبل أن تمضي الحيضة فذلك يحرم كالوطء في العدة.

وروي ذلك عن مالك في أم الولد يموت سيدها فيتزوجها رجل قبل حيضة أنه متزوج في عدة.

وروي عنه أيضاً أنه ليس كالناكح في العدة.

وإذا وطئ السيد أمته في عدة من زوج حر أو عبد حرمت عليه.

وكل وطء بملك أو بشبهة نكاح في عدة نكاح يُحرّم. ألا ترى أن من طلق امرأته البتة ثم ابتاعها لم يحل له وطؤها بالملك حتى تنكح زوجاً غيره.


(١) انظر: الأم (٧/١٥٧) ، والتاج والإكليل (٤/١٥٩) ، ومواهب الجليل (٤/١٥٨) ، الشرح الكبير (٢/٥٠١) ، والمعونة للبغدادي (٢/٧٩٣) ، والكافي (٢/٥٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>