للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه مسلم في الصحيح، لكن لم يذكر أن عمر هو السائل، بل ذكر عن أَبِي موسى الأشعرى قال: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: "لا يجب الغسل إلا في الدفق أو من الماء". وقال المهاجرون: "بل إذا خالط فقد وجب الغسل". فقال أَبو موسى: "أنا أشفيكم من ذلك" فقمت فاستأذنت على عائشة .. الحديث نحو ما سبق وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل" (١) فقال أبو موسى: "لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك" (٢).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندًا بظاهره (٣) فإنه يدخل في المسند (٤). ثم قال: وقد روى حديثها هذا عنها مسندًا إلى النبي Object ثم ذكره إلى أَبي موسى عن عائشة عن النبي Object قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (٥).

وقد نازعه الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام Object فيما وجدته بخط بعض تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عمر عنه أَولًا، وهو قوله "إذا جاوز" هو ما ذكره ثانيًا من قوله: "إذا التقى الختانان" فكيف يصح منه أن يقول، وقد روى حديثها هذا، ويشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة، ولم يذكر ما لم يشترط فيه


= ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن (انظر مزيدًا من تخريجه في هامش شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٢٣ - ١٢٤).
(١) م: (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) (٣) كتاب الحيض (٢٢) باب نسخ الماء من الماء.
عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصارى، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعرى وعن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن هشام به. وهو مرفوع في هذه الرواية على عكس ما أورده المصنف.
(٢) هذه العبارة ليست في رواية مسلم السابقة، وهى في رواية الموطأ:
ط: (١/ ٤٦) رقم (٧٣) (٢) كتاب الطهارة (١٨) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان.
عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة.
(٣) أي في رواية الموطأ، وليس في رواية مسلم كما ذكرنا في الهامش السابق.
(٤) التمهيد لما في الوطأ من المعانى والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر (٣٦٨ هـ ٤٦٣) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب (٢٣/ ١٠٠).
(٥) وهى رواية مسلم السابقة، وإن كان لفظها: "ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".