للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: "يزيد فيه لين، ومقسم صدوق ضعَّفه ابن حزم" ا هـ.

أعله المنذرى بيزيد، قال: وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه (١).

قلت: وقد خالفه ابن أبي ليلى. فأخرج البيهقي في سننه من جهة قَبِيصَة: ثنا سفيان عن ابن أبي ليلى (٢) عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "كفن رسول الله Object في ثوبين أبيضين وبُرد حِبَره" قال البيهقى: "كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى" (٣). قال الذهبي: "وليس بقوى".

وقد روت عائشة Object أن رسول الله Object كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَة ليس فيها قميص ولا عمامة". أخرجه الأئمة الستة في كتبهم (٤).

قال البيهقي: وقد بينت عائشة Object أن الاشتباه في ذلك على غيرها: فأخرج مسلم من جهة هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "كفن رسول الله Object في ثلاثة أثواب بيض سَحولية من كرسُف ليس فيها قميص ولا عمامة، فأما


= قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه.
جه: (١/ ٤٧٢) (٦) كتاب الجنائز (١١) باب ما جاء في كفن النبي Object.
عن علي بن محمد، عن عبد الله بن إدريس به. رقم (١٤٧١).
قال النووى: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه، سيما وقد خالف في روايته رواية الثقات.
(١) وقد نقل أيضًا عن أبي عبد الله بن أبي صفرة قوله:
هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه. (مختصر السنن ٤/ ٣٠٢)
(٢) في المطبوعة: "عن أبي ليلى" وهو خطأ. وما أثبتناه من المخطوط.
(٣) السنن الكبرى (٣/ ٤٠٠) كتاب الجنائز. باب السنة في تكفين الرجل.
(٤) خ: (١/ ٣٩٢) (٢٣) كتاب الجنائز (٢٣) باب الكفن بغير قميص - عن أبي نعيم، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة Object به. رقم: (١٢٧١)
وفي (٢٤) باب الكفن بلا عمامة. رقم: (١٢٧٣)
عن إسماعيل، عن مالك، عن هشام به.
م: (٢/ ٦٤٩ - ٦٥٠) (١١) كتاب الجنائز (١٣) باب في كفن الميت - من طريق أبي معاوية، عن هشام به. رقم: (٤٥/ ٩٤١).