للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فائدة في أنواع مايأمر, وينهى عنه]

...

فائدة: وكل ما يؤمر به، وينهى عنه،

إما حق الله تعالى، كالصلاة والصيام, والحث على الطاعة وترك المعصية, أو لآدمي كوفاء الدين والعدل, أو: لهما, كالزكاة والكفارات، ونحو ذلك, والأب وغيره في الإنكار عليه سواء.

تنبيهات: ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، متواضعًا رفيقًا فيما يدعو إليه، ذا رأي ومراقبة٤, وشدة في الدين٥، "٤/ب" قاصدًا بذلك وجه الله، وإقامة دينه، ونصر شرعه، وامتثال أمره، وإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا رياء، ولا منافقة، ولا مداهنة، غير منافس، ولا مفاخر، ولا ممن يخالف قوله فعله٦، يبدأ في إنكاره بالأسهل، فإن زال, وإلا زاد، فإن لم, رفعه إلى سلطان عادل٧ لا يأخذ مالًا، ولا يفعل غير ما يجب، وينكر على السلطان, بوعظ وتخويف من عذاب الله تعالى٨.


٣ لأن الإنكار يكون على البالغ، فإن كان غير بالغ كان الإنكار في حقه تأديبًا، فالبالغ إذا فعل منكرًا وعلم أبوه، كان حكم الأب حكم غيره من المسلمين، وليس للأبوة في ذلك زيادة تكليف، فلا يلزمه الإنكار مطلقًا، وقد تقدم ذكر أحكام تغيير المنكر.
٤ أي: مراقبة معرفة وتتبع، فيحيط خبرًا بأهل بلده، وأحوال وقته، وأسباب التغيّرات الآنية والدائمة في بلاده, وهذا خاص بالمحتسب, لا شرط في الآمر بالمعروف, والناهي عن المنكر عمومًا.
٥ أي: محافظًا عليه، حازمًا في الدفع عنه، لا أنه متشدد في الأحكام في غير مواضع التشديد، مغلق رحابته على الناس، مضيق يُسرُهُ، فيقنطون وينفرون، فيسيء إلى الإسلام، وإلى نفسه.
ثم ليس له الإنكار فيما فيه خلاف، تتبعًا للعزائم ملزمًا الناس بها، أو ناهيًا آمرًا حسب نصوص مذهبه، وطارحًا سواه, نعم ينكر من الأمور المختلف فيها, ما كان دليله واهيًا أو مردودًا، كشرب الحنفي النبيذ المشتد، وإن لم يسكر، ولعب الشطرنج، وإنكار الإمام أحمد على لعب الشطرنج مشهور, ونحو ذلك, انظر: الأحكام السلطانية: "صـ ٢٨٧, ٢٩٧".
٦ الغنية: "٤٦/١"، مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٢٩", وما يليها.
٧ الغنية: "٤٧،٤٦/١"، مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٢٦-١٢٩".
٨ مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٣٣".

<<  <   >  >>