للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" كتاب الوصايا "

الوصايا: جمع وصية وهي التبرع بعد الموت، وقد دل عليها كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإجماع أهل العلم.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ((من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين)) .

وأما السنة: فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين) (١) .

في مسلم: ثلاثاً، إلا ووصيته مكتوبة عنده.

وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الوصية.

والوصية تصح من جائز التصرف، وقد تقدم من هو جائز التصرف في كتاب البيوع.

فجائز التصرف تصح وصيته ما لم يغرغر وتبلغ الروح الحلقوم، لأنه حينئذ لا قول له، ولذا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر وهذا باتفاق العلماء.

وقد اتفق العلماء على أن غير العاقل وغير المميز لا تصح وصيتهما.

واختلفوا في وصية الصبي العاقل والسفيه البالغ:

١- فجمهور العلماء على صحة وصيته، كعبادته، فكما تصح عبادته من صلاة ونحوها فكذلك تصح وصيته.

وذلك لأن وصيته نفع محض له لا ضرر عليه فيها، لأن الوصية تكون بعد الموت بخلاف الهبة فإنها تكون في حال الحياة.

وظاهر إطلاق الفقهاء سواء كان مما تستحب الوصية فيه أو مما لا تستحب مثال ما تستحب فيه الوصية، أن يوصي لأقاربه غير الوارثين.

ومثال الوصية غير المستحبة أو المباحة، أن يوصي للأباعد مع وجود الأقارب المحتاجين ظاهر إطلاق الفقهاء أن وصية الصبي تصح مطلقاً سواء كانت على وجهٍ تستحب معه أم لم تكن كذلك.


(١) أخرجه البخاري في باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده، من كتاب الوصايا، صحيح البخاري ٤/ ٢، ومسلم في كتاب الوصية، صحيح مسلم ٣ / ١٢٤٩، ١٢٥٠. المغني [٨ / ٣٨٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>