للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب القضاء

القضاء في اللغة: الفصل والحكم

وفي الاصطلاح الفقهي:تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.

"تبيين الحكم الشرعي "،وبهذا يتفق القاضي مع المفتى في تبين الحكم الشرعي، وإن كان المفتى أوسع دائرة منه في تبيين الحكم الشرعي وذلك لان القاضي إنما يبين الحكم الشرعي في المسائل المتنازع فيها.

وأما المفتى فانه يبينها في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها.

وفي قولنا: والإلزام به " يفترق بهذ القيد المفتي عن القاضي فإن المفتي لا يلزم بالحكم الشرعي وأما القاضي فإنه يلزم به".

قال:] وهو فرض كفاية [

فالقضاء فرض كفاية، لأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا به.

-وهل متعين على أحد ان يتولى القضاء؟

لا يتعين ذلك إلا ألا يكون هناك من يقوم به سواه، فان لم يكن في الإقليم أو في المنطقة أو في البلدة من يقوم بالقضاء وقد توفرت فيه شروطه، سوى هذا العالم فواجب عليه أن يقوم به فهو فرض عين عليه.

إذن: القضاء في الأصل فرض كفاية لكن قد يتعين

فإن كان غير متعين عليه فهل يسن أن يتولى القضاء ام لا؟

قولان لاهل العلم هما روايتان عن الامام أحمد:

القول الأول: أنه لا يتعين.

واستدلوا: بما روى الاربعة أن النبى صلي الله عليه وسلم قال (من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين) والحديث حسنه الترمذي وهو كما قال

واستدلوا:بما روى الخمسة – أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"القضاة ثلاثه: اثنان في النار وواحد في الجنه: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به جاز في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار".

واستدلوا بحديث ضعيف في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيأتي على القاضي العادل ساعة يود انه لم يقض بين الناس في تمرة "

والقول الثاني: أنه سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>