للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب صفة الصلاة

الدرس السبعون

(يوم السبت: ٢٠ / ٣ / ١٤١٥ هـ)

" صفة الصلاة "

أي كيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك الصفة المجزئة والصفة المستحبة.

والأصل في هذا الباب ما ثبت في البخاري من حديث مالك ابن الحويرث وفيه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (١) ويستحب أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (٢) فهذا الحديث فيه أن المستحب أن يمشي بسكينة ووقار.

والسكينة: هي التأني بالحركات وعدم العبث.

والوقار: هو أن يكون بسمت حسن من غض للبصر ونحو ذلك، وأكد ذلك بقوله (ولا تسرعوا) فيكره الإسراع إلى الصلاة أو أن يمشي إليها بغير وقار، بل ينبغي أن يتصف بالتأني المنافي للإسراع، والوقار الذي ينبغي أن يتصف به العاقد إلى الصلاة.

وهذا الحديث عام في كل حال سواء كان إسراعه يفيده إدراكاً لتكبيرة الإحرام، أو إدراكاً للركعة أو إدراكاً للجماعة، فإنه لا يسرع الإسراع بل المستحب التأني مطلقاً.

وقد نص الإمام أحمد على أنه إذا كان يرجو إدراك تكبيرة الإحرام فإنه لا بأس بالإسراع غير القبيح.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا بأس بالإسراع إذا كان لإدراك ركعة.

وذهب بعضهم: إلى أنه لا بأس بالإسراع إذا كان يدرك الجماعة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع (٦٣١) .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة (٩٠٨) ، وفي كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (٦٣٥) ، وباب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار (٦٣٦) . وأخرجه مسلم (٦٠٣) .