للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: قطعية المفهوم]

تعريف المفهوم وبيان أنواعه ومثاله:

المفهوم لغة: مفعول من فهمت الشيء فهما: أي علمته، والفهم: معرفة الشيء وعلمه وعقله١.

وهو في الاصطلاح: "ما دل على الحكم لا في محل النطق"٢.

وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

أما مفهوم الموافقة فهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، وهو قسمان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، والثاني أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم.

وأما مفهوم المخالفة فهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم٣ وهو كذلك أقسام.


١ انظر لسان العرب ١٢/٤٥٩ والصحاح للجوهري ٥/٢٠٠٥.
٢ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٤٣٣.
٣ انظر المرجع السابق، وبيان المختصر للأصفهاني٢/٤٣٣-٤٤٤، وانظر تعريف المفهوم والكلام على أنواعه في: البرهان للجويني ١/٢٩٨-٢٩٩ والحدود للباجي ص٥٠، والمستصفى للغزالي ٣/٤١٣ والوصول لابن برهان ١/٣٥٥ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/٧٠٤، ٧١٤ وجمع الجوامع لابن السبكي١/٢٦٦-٢٤٠ وشرح الكوكب المنير٣/٤٨١ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٢٣٧.

<<  <   >  >>