للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع]

[المبحث الأول: قطعية الإجماع]

...

[المبحث الأول: قطعية الإجماع]

تعريف الإجماع:

الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم، ومن ذلك قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} ١، وقوله: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً} ٢، ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له"٣.

ويأتي الإجماع بمعنى الاتفاق٤.

أما الإجماع في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، في حادثة، على أمر من أمور الدين، في عصر من الأعصار٥.


١ سورة يونس (٧١) .
٢ سورة طه (٦٤) .
٣ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم، انظر سنن أبي داود مع عون المعبود ٧/١٢٢ وسنن النسائي ٤/١٩٦-١٩٧ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/٤٢٦.
قال الحافظ في تلخيص الحبير٢/٢٠٠: "واختلف الأئمة في رفعه ووقفه"، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، انظر إرواء الغليل٤/٢٥ وصحيح سنن الترمذي ١/٢٢٢.
٤ انظر الصحاح للجوهري٣/١١٩٨ ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس١/٤٧٩ لسان العرب ٨/٥٧ والقاموس المحيط٣/١٥ والمصباح المنير/١٠٩.
٥ التعريف نصا من البحر المحيط للزركشي٤/٤٣٦ إلا قيد الأمر المتفق عليه بما كان من أمور الدين، فذلك من المراجع الأخرى. انظر تعريف الإجماع في العدة لأبي يعلى الفراء١/١٧٠ والحدود للباجي ص٦٣-٦٤ والمعونة في الجدل للشيرازي ص١٣٥ المستصفى٢/٢٩٤ والمحصول للرازي ٤/٢٠ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١٦٨ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ١/٥٢١ شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥ جمع الجوامع لابن السبكي ٢/١٧٦ شرح الكوكب المنير٢/٢١١، وانظر التحرير لابن الهمام٣/٢٢٤ وفتح الغفار لابن نجيم ٣/٣ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص١٥١.

<<  <   >  >>