للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظاهر أن القطع بحكم الأصل ليس شرطا في قطعية القياس، إذ حقيقة القطعية في القياس القطع بالمساواة، أما قوة الفرع المساوي أو ضعفه فذلك تابع لقوة الأصل المساوي وضعفه، ولا مدخل لذلك في عملية القياس، لأن القياس يؤخذ فيه الأصل على حاله قوة وضعفا.

بيان ذلك: أن قياس الخالة على الخال في حكم الميراث قياس قطعي، لكن حكم الأصل ثابت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كَلاًّ فإلي - وربما قال فإلينا - ومن ترك مالا فلوارثه، والخال وارث من لا وارث له ... " ١، فحكم الأصل وهو ميراث الخال ثابت بخبر واحد، فلا يكون قطعيا عند من لا يرى قطعية الآحاد مطلقا أو عند عدم قرائن القطعية، ولا يمنع عدم قطعية خبر الواحد من القطع بأن الخالة مثل الخال في الميراث٢.


١ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر المسند٤/١٢١ وسنن أبي داود مع عون المعبود ٨/١٠٦ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٦/٢٨١ وسنن ابن ماجه ٢/٩١٤-٩١٥.
وصححه الشيخ ناصر الدين الباني وجمع طرقه من حديث عمر وعائشة والمقدام بن معديكرب رضي الله عنهم جميعا. انظر إرواء الغليل ٦/١٣٧-١٤١.
٢ انظر نهاية السول ٢/٢٨.

<<  <   >  >>