للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصف في الأصل علة، والثاني القطع بوجود هذا الوصف في الفرع، فلكي تستقيم القطعية في القياس لا بد من الدليل القطعي على التعليل في الأصل وعلى وجود العلة في الفرع.

أما وجود العلة في الفرع يثبت بسائر الأدلة من الحس والعقل والعرف كما يجوز أن يثبت بالشرع١، فكون النبيذ مسكرا أو كون الذرة مطعوما أو الأرز مطعوما مقتاتا مدخرا ... يمكن إقامة الدليل القطعي عليه إما حسا أو عقلا أو غيرهما كما يمكن إثبات الوصف في الأصل بذلك، كالإسكار في الخمر والكيل أو الطعم أو الادخار مع الاقتيات في البر أو الشعير٢.

وأما كون وصف معين في الأصل علةَ الحكم فيه فهو الذي لا يمكن أن يثبت إلا بالأدلة الشرعية، لأنه دعوى بأن الشرع حَكَم في الأصل بالحكم لأجل ذلك الوصف، وذلك غير مقبول إلا بدليل من الشرع٣.

والدليل على العلية كسائر الأدلة الشرعية يختلف قوة وضعفا، بيد أن


١ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٣٥١، وانظر روضة الناظر٢/٢٥٧.
٢ وهذا غير إثبات كون ذلك الوصف علة لأن الأول مجرد إثبات وجود الوصف في الأصل والآخر ادعاء أن الوصف الموجود في الحكم علته. انظر روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر ٢/٣٥٣-٣٥٦.
٣ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/٢٤٧-٢٤٨ شفاء الغليل للغزالي/٢٦ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٥٩٠ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري٣/٣٥١، وانظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/٢١٠.

<<  <   >  >>