للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكر والحسين١ يكون ما فعله قضاء وقال أصحابنا وغيرهم إذا كان ظنه قد بان خطأ.

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة.

إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا فهل يصح البيع أم لا؟

في المسألة قولان وقيل روايتان مدركهما ما ذكرنا وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم يوكل فيه ثم بان أنه وكل فيه ففي صحة البيع وجهان.

ومنها: إذا طلق امرأته يظنها أجنبية فبانت زوجته هل تطلق أم لا في المسألة روايتان.

ومنها: لو لقى امرأة في الطريق فقال تنحى يا حرة فإذا هى أمته ففيها الخلاف أيضا ونص أحمد على ذلك وفي المغنى احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق.

ومنها: لو أمره غيره باعتاق عبد يظن أنه للآخر فتبين أنه عبده هل يعتق أم لا قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا في ظلمة ثم تبين أنه عبده لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره بخلاف ما إذا لم يغره أحد فإنه غير مغرور فينفذ عتقه لمصادفته ملكه إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ وكذا في الطلاق.

قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ويشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة الموكل ثم يتبين أبها امرأته.

ومنها: لو اشترى آبقا٢ يظن أنه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف


١ هو الفقيه الشافعي: القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي أو المرورذي [ت ٤٦٢هـ] من مصنفاته: "التعليق الكبير" و"لباب التهذيب" وهو مختصر "التهذيب" للبغوي و"شرح فروع ابن الحداد" في الفقه و"أسرار الفقه".
٢ من الإباق وهو: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل لسان العرب "١/٩".

<<  <   >  >>