للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القاعدة ١٣]

وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع.

والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع١ وأبى على وأبى هاشم.

وقال القاضى أبو الطيب٢ هو مذهب الشافعى وأصحابه.

وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان اختاره أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضى في الكفاية٣ وأبو البركات لأنه لا يشترط. واختاره أبو على وأبو هاشم والرازى٤ وذكر أنه قول أبى الحسين البصرى.

وقالت الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما إذا فعله في أوله.


١ هو أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي المعروف بـ "ابن الثلجي" [١٨١ – ٢٦٦هـ] الفقيه الحنفي صاحب "تصحيح الآثار في الفقه" و"الرد على المشبهة" كان فيه ميل إلى الإعتزال وتحديدا في مسألة خلق القرآن.
٢ هو العلامة الفقيه الشافعي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري البغدادي [٣٤٨ – ٤٥٠هـ] من مؤلفاته "شرح مختصر المزني" "التعليقة الكبرى" في فروع الشافعية.
٣ "الكفاية" للقاضي أبي يعلى بن الفراء انظر طبقات الحنابلة "٢/٢٠٥".
٤ هو المفتي والمجتهد الحنفي: أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي [٣٠٥ – ٤٧٠هـ] صاحب "أحكام القرآن" و"شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني.

<<  <   >  >>