للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السمع والطاعة، والنصح للمسلمين. وأخرج أيضاً من حديثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أتستطيع ذلك، أو تطيق ذلك؟ فاحترز، قل فيما استطعت» ؛ فقلت: فيما استطعت، فبايَعني والنصح للمسلمين. كذا في كنز العمال. وعند أبي داود، والنِّسائي من حديثه: قال: فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم، وكان إذا باع الشيء أو اشترى، قال: أمَا إنَّ الذي أخذنا منك أحبُّ إلينا ممّا أعطيناك فاختر. كذا في الترغيب.

[بيعة عتبة بن عبد وقوله صلى الله عليه وسلم «فيما استطعت» عند البيعة]

وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت» ، وأخرجه النِّسائي، وابن جرير بمعناه كما في الكنز. وأخرج البغوي، وأبو نُعَيم، وابن عساكر عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بيعات: خمساً على الطاعة، واثنتين على المحبة. كذا في الكنز.

<<  <  ج: ص:  >  >>