للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر أن طاعة الأزواج والاعتراف بحقهم يعدل الجهاد

وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك: هذا الحهاد، كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أُجِروا، إن قُتلوا كانوا أحياء عند ربهم يُرزقون؛ ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبلغي من لقيت من النساء: أنَّ طاعة الزوج واعترافاً بحقّه يعدل ذلك، وقليل منكنّ من يفعله» . وهكذا رواه البزار - مختصراً.

والطبراني في حديث، قال في آخره: ثم جاءته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ إمرأة، فقالت: إني رسول النساء إليك، وما منهن إمرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوَى مخرجي إليك، الله ربُّ الرجال والنساء وإلههنّ، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أثْرَوا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يُرزقون؛ فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ قال: «طاعة أزواجهن، والمعرفة بحقوقهن، وقليل منكنّ من يفعله» كذا في الترغيب.

خروح الصبيان وقتالهم في الجهاد قتال صبي يوم أُحد وجراحته

أخرح بن أبي شَيْبة عن الشعْبي: أن إمرأة دفعت إلى إبنها يوم أُحد السيف فلم يُطِق حمله، فشدّته على ساعده بِنسْعة، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هذا إبني يقاتل عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أيْ بنيّ، إحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>