للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} ١.

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: "نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ "قالوا: لا قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ "قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ٢.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} ٣.

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية


١ سورة التوبة آية: ١٠٨.
(السنن) ٣ / ٦٠٧ (كتاب الأيمان والنذور) (باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر) حديث رقم (١٣١٣) قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) ٤ / ١٩٨: (رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح) . اهـ.
٣ سورة التوبة آية: ١٠٨.

<<  <   >  >>