للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الحج]

النُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة.

فأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤.

والحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.

ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:

أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦.

والثاني: التمتع، وهو على نوعين:

أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧.

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،


١ فتح الوهاب ١/١٣٤، فتح المنان ٢٢٩.
٢ في (أ) (بسبع) .
٣ الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٩٥، أسنى المطالب ١/٤٤، الإقناع للشربيني ١/٢٣١-٢٣٢.
٤ بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.
٥ الروضة ٣/١٣، مناسك النووي ١١٨.
٦ حلية الفقهاء ١١٦، كفاية الأخيار ١/١٣٥، هداية السالك ٢/٥٤٤، المصباح المنير ٤٦٧.
٧ مناسك النووي ١٥٦، روض الطالب ١/٤٦٣، المصباح المنير ٥٦٢.

<<  <   >  >>