للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب المزارعة]

والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها١، وهذا باطل٢، إلا في موضعين ٣:

أحدهما: أن يقول: "ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك".

والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.

باب المساقاة

والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل٤ ببعض ما يخرج منها٥، وهذا جائز إذا كان معلوما٦.


١ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٩، تهذيب الأسماء ٣/١/٨٧، ١٣٣، مغني المحتاج ٢/٣٢٣-٣٢٤.
٢ هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة.
وانظر: معالم السنن ٣/٩٥، الإشراف ١/١٥٧، شرح السنة ٨/٢٥٤، الروضة ٥/١٦٨، مغني المحتاج ٢/٣٢٤.
٣ الأم ٣/١٢، ١٣، التنبيه ١٢٢، كفاية الأخيار ١/١٩٥.
٤ في (ب) (البقل) ، والصحيح ما أثبته من (أ) ، والمقل: ثمر شجر الدوم.
وانظر اللسان ١١/٦٢٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/١٤١.
٥ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/٨٧، مغني المحتاج ٢/٣٢٢.
٦ هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره.
وانظر: الأم ٣/١١، الروضة ٥/١٥٠، عمدة السالك ١٣١، حاشية الشرقاوي ٢/٨١.

<<  <   >  >>