للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال ١: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.

فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه٢.

وإن وجدها /٣ مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك٤.

وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل ٥:

أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.

والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.

والثالث: خرّجه ابن سُريج – رحمه الله – أنه يأخذ مثل ثلثي٦ زيته٧.


١ الحاوي ٦/٣٠٠، منهج الطلاب ٥٠.
٢ الأم ٣/٢٠٧، افشراف ١/١٤٠.
٣ نهاية لـ (٤٥) من (أ) .
٤ الحلية ٤/٥١٤، السراج الوهاج ٢٢٨.
٥ أصحها الأول. الأم ٣/٢٠٧، الحلية ٤/٥١٥، الروضة ٤/١٦٩، مغني المحتاج ٢/١٦٣.
٦ في (ب) (ثلث) .
٧ قول ابن سريج في: فتح العزيز ١٠/٢٦٦.

<<  <   >  >>