للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع١، والقنفذ٢ في أحد الوجهين٣.

والمحرمات ضربان:

أحدهما: منصوص عليه.

والثاني: غير منصوص عليه٤.

فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء ٥: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر٦؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي} ٧.

قال الشاعر٨:


١ الأم ٢/٢٧٢، ٢٧٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٦١٣، ٦١٦، التنبيه ٨٣، ٨٤، عمدة السالك ١٠٩، ١١٠، روض الطالب ١/٥٦٤، فتح المنان ٤٤٤-٤٤٥.
(والقنفذ في أحد الوجهين) : أسقط من (أ) .
٣ الحاوي ١٥/١٤٠، مغني المحتاج ٤/٢٩٩، التنبيه ٨٣.
٤ لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.
٥ النكت والعيون للماوردي ٢/١٠، ١١، الحاوي ١٥/١٦٤-١٦٥، أحكام القرآن للهراسي ٣/٤٢-٤٣، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠، ١١، الروضة ٣/٢٧١.
٦ النكت والعيون ٢/٢٢٠، معالم التنزيل ٣/٢٢٦، مغني المحتاج ٤/١٨٦، اللسان ١٢/٦ (أثم) .
٧ من الآية (٣٣) من سورة الأعراف.
٨ لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.

<<  <   >  >>