للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز١.

وإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم٢.

ويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل ٣:

أحدها: المرهونة.

والثانية: الجانية.

والثالثة: أمّ ولد المُكاتب.

فإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح٤.


١ تحفة الطلاب ٢/٥٢٥.
٢ الأم ٦/١١٠، افقناع لابن المنذر ١/٤٣٠.
٣ الإرشاد ١/٥٧٠.
٤ فتح المنان ٤٧٨.

<<  <   >  >>