للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المشكلة الرابعة: الإيلاء]

- تعريفه:

الإيلاء لغةً: الحلف.

وشرعًا: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، أو أكثر، أو بإطلاق١. على الاختلاف في ذلك.

قال الترمذي: الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر٢.

- دليله:

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ٣ وعن أنس بن مالك, قال: آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله, آليت شهرًا؟ فقال: "الشهر تسع وعشرون" ٤.


١ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧٤.
٢ صحيح الترمذي ١١، الطلاق ٢١، باب ما جاء في الإيلاء ج٣: ٥٠٣.
٣ البقرة: ٢٢٦.
٤ صحيح البخاري ٦٨، الطلاق ٢١، باب قول الله تعالى: {ِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ج٣: ٢٧٥.

<<  <   >  >>