للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى من تراجع أن يخبر بذلك الطرف الثاني بأدب واحترام، وأن لا يشهر تراجعه.

- الدليل على جواز رؤية الخاطب للمخطوبة:

عن أبي هريرة، قال: "كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قال: "لا" قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا" ١.

شيئًا: صغر أو زرقة أو حول.

وعن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا. قال: "فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" ٢.

في الحديث استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهب كافة أئمة أهل السنة.

- موضع النظر:

أكثر الأقوال أن ينظر إلى وجهها وكفيها لدلالة الوجه على الجمال أو ضده والكفين على خصوبة البدن أو عدمه، وقال الأوزاعي: يجتهد، وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة.

وقال ابن حزم: ينظر إلى جميع بدنها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين٣.


١ صحيح مسلم ١٦، النكاح ١١، باب ندب النظر إلى وجه المرأة حديث ٧٤و ٧٥ ج٤: ١٤٢.
٢ سنن الترمذي ٢٦، النكاح ١٧، باب إباحة النظر قبل التزويج ج١: ٦٩- ٧٠.
سنن الترمذي ٩، النكاح ٥، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ج٣: ٣٩٧.
٣ انظر ابن قدامة، المغني ٦: ٥٥٢- ٥٥٤

<<  <   >  >>