للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحجر الضخم، الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو

بالجدار، أو بالموضع الناتئ من وجه الأرض، فإن أدته الضرورة إلى

الاستنجاء بالحجارة، فالوجه أن يأتي لذلك بأن يلصق مقعدته إلى

الأرض، ويمسك الممسوح [بين عقبيه] ويتناول عضوه بشماله ".

قوله: " فإذا أتى الخلاء " بالمد أي: الغائط.

قوله: " فلا يشرب نفساً واحداً " نهي تأديب، وذلك لأنه إذا جرعه

جرعا، واستوفى ريّه منه نفساً واحداً، تكاثر الماء في موارد حلقه،

وأثقل معدته، وقد روي: " إن الكُباد من العب ". ويستوي فيه شرب

الماء واللبن، وجميع المائعات التي تشرب، يدل على ذلك تركه- عليه

السلام- مفعول " وإذا شرب "؛ لان حذف المفعول يُنبئ عن عموم

الفعل، ثم الظاهر أن قوله: " فلا يمس " و " فلا يتمسح " و " فلا يسرب "

نهي وليس بنفي، فينبغي أن يقرأ جميعها مجزوماً. ويجوز في قوله:

" فلا يمس " ثلاثة أوجه من حيث القاعدة: فتح السين لخفة الفتحة،

وكسرها؛ لأن الساكن إذا حُرك حُرّك بالكسر، وفك الإدغام على ما عرف

في موضعه.

وقوله: " فلا يتمسح " من باب التفعل، أشار به إلى أنه لا يتكلف

المسح باليمين؛ لأن باب التفعل للتكلف، وإذا جوز " فلا يمس "، وما

بعده نفياً ينبغي أن تضم السين والحاء والباء فافهم. وهذا الحديث أخرجه

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولاً ومختصراً.

٢١- ص- حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال: ثنا ابن

أبي زائدة قال: حدثني أبو أيوب الأفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن

رافع/ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي

- عليه السلام-: " [أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (١) كان يجعلُ يمينهُ لطعامه وشرابه

وثيابه، ويجعل شمالهُ لما سوى ذلك " (٢)


(١) زيادة من السنن المطبوع.
(٢) تفرد به أبو داود.
٨* شرح سنن أبي داوود ١

<<  <  ج: ص:  >  >>