للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر مخصوصة به دون أمته. وقال أبو جعفر الطحاوي: ويدل على الخصوصية: أن أم سلمة هي التي روت صلاتَه إياهما، قيل لها: أفنَقْضهما إذا فاتتا بعد العصر؟ قالت: لا.

وأما قوله: " دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس " فترده الأحاديث الصحيحة، منها: " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس "، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، على أن حديث جابر بن يزيد هذا حكى البيهقي عن الشافعي فيه أنه قال: إسناد مجهول، ثم قال البيهقي: وإنما قال ذلك، لأن يزيد بن الأسْود ليْس له راو غير ابنه جابر، ولا لجابر راوٍ غير يعلى بن عطاء.

فإن قيل: الحديث صححه الترمذي، وذكره ابن منده في " معرفة الصحابة "، ورواه بقية، عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حمامة، عن عبد الملك بن عُمير، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، فهذا راوٍ آخر لجابر غير يعْلى، وهو ابن عُمير. قلت: لو كان ما كان فلا يُساوِي حديث عمر- رضي الله عنه- ويُعارض كلامَ ابن منده: ما قاله علي بن المديني، روى عن جابر بن يزيد يَعْلى بن عطاء، ولم يَرْو عنه غيره- كما ذكرنا-، والنفي مقدم على الإثبات، فيكون يَعْلى مُنْفرداً بهذه الرواية فلا يتابع عليها.

٥٥٨- ص- نا ابن معاذ: نا أبي: نا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد (١) ، عن أبيه قال: صليتُ مع رسول الله الصبح بمنىً، بمعناه (٢) .

ش- ابن مُعاذ: هو عُبيد الله بن معاذ، وقد مر ذكرُهما.

قوله: " بمعناه " أي: بمعنى الحديث المذكور. ورواه الترمذي، والنسائي، عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي- عليه السلام-


(١) في الأصل: " زيد " خطأ.
(٢) انظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>