للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير صحيح، لأن علماءنا ولا سيما أبا يوسف ومحمداً قالا به، وليس المراد من قوله في الحديث: " وقَعد " نفس القعود، بل القعود قدر التشهد كما فسر به في حديث عمر بن ذر وفي حديث علي وغيرهما. وقوله: لا لأنهم قالوا: إذا طلعت الشمس إلى آخره غير صحيح - أيضاً-، لأن بطلان الصلاة من هذه الصُوَر عند أبي حنيفة بناء على أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض، وليس لهذا تعليق بالحديث المذكور عند أبي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد فلا يريان بطلان الصلاة في هذه الصور بهذا الحديث- كما ذكرناه مفصلاً- وكيف يلتئم كلام الخطابي؟ أم كيف يكون حجة لتضعيف هذا الحديث؟

٥٩٩- ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - عليه السلام-: " مفتاح الصلاة: الطهور، وتحريمها: التكبير، وتحليلها: التسليم " (١) .

ش- ابن عقيل: هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب.

" (٢) رُوي هذا من حديث علي، ومن حديث الخدري، ومن حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث ابن عباس.

أما حديث علي: فأخرجه أبو داود، والترمذي، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسَن. وقال النووي في " الخلاصة ": / هو حديث حسَنٌ، وقال في " الإمام ": ورواه الطبراني ثم البيهقي (٣) من جهة أبي نعيم، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية رفعه إلى النبي- عليه السلام- قال: لا مفتاح الصلاة: الطهور " الحديث قال: وهذا على هذا الوجه مرسل.

وأما حديث أبي سعيد: فرواه الترمذي، وابن ماجه من حديث طريف


(١) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء مفتاح الصلاة الطهور (٣) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور (٢٧٥) .
(٢) انظر: نصب الراية (١ / ٣٠٧- ٣٠٨) .
(٣) السنن الكبرى (٢ / ١٧٣، ٣٧٩) ، وأخرجه كذلك أحمد (١ / ١٢٣، ٩ ٢ ١) ، وا أد " ربطني (١ / ٣٦٠، ٣٧٩) ، والدارمي (٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>