للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا صلّى أحدُكم في ثوب فليخالِف بطرفيه على عاتقيه " (١) .

ش- يحيى: القطان، وإسماعيل: ابن عليّة، وهشام بن أبي عبد الله - سنبر- البَصري، ويحيى بن أبي كثير- صالح- الطائي، وعكرمة: مولى ابن عباس.

قوله: " على عاتقيه " العاتق: موضع الرداء من المنكب، يُذكر ويؤنث، والمخالفة بطرفيه على عاتقيه: هو التوشحِ، وهو الاشتمال على منكبَيْه، وإنما أمر بذلك ليستر أعالي البدن، وموضع الزينة. وقال ابن بطال: وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قلت: يجور أن تكون الفائدة: أن لا يسقط إذا ركع وإذا سجد، وهذا الأمر للندب عند الجمهور، حتى لو صلى وليس على عاتقه شيء صحت صلاته- لما ذكرناه. والحديث: أخرجه البخاريّ.

٦٠٩- ص- نا قتيبة بن سَعِيد: نا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي ثمامة بن سَهْل، عن عُمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله يُصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبَيْه (٢) .

ش- الليث: ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: الأنْصاري، وأبو أسامة: أسْعد بن سهل بن حُنيف الصحابي ابن الصحابي.

وعمر بن أبي سلمة- عبد الله- بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله


(١) البخاري: كتاب الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (٣٦٠) .
(٢) البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به (٣٥٤) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٢٧٨ / ٥١٧) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد (٣٣٩) النسائي: كتاب القبلة، باب: الصلاة في الثوب الواحد (٢ / ٧١) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (٥٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>