للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب. روى عن: أبيه، وزيد بن أسلم، وأبي حازم بن دينار. روى عنه: يحيى القطان، ومعن بن عيسى، وأبو الوليد الطيالسي، وغيرهم. قال ابن معين: في حديثه ضعْف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر لا يُتابع علي. روى له: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (١) . ومحمد بن زيد: قد مر الآن.

قوله: " اتُصلي المرأة " الألف فيه للاستفهام.

قوله: " إذا كان الدرع " إلى آخره جوابُه محذوف تقديره: إذا كان القميص شاملاَ على جميع بدنها يُغطي ظهور قدميها تُصلي فيه وإلا لا. وفي " المصنف ": نَا أبو أسامة، عن الجريري، عن عكرمة قال: تصلي المرأة في درع وخمار حَصِيف.

ونا أبان بن صَمْعة، عن عكرمةَ، عن ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صَفيقاً.

ونا أبو أسامة، عن الجُريري، عن عكرمة أنه كان لا يرى بأساً بالصلاة في القميص الواحد حصيفاً.

وذكر عن ميمونة بسند صحيح أنها صلت في درع وخمارٍ. ومن طريق أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فُضُلاً، وقد وضعتْ بعض كمها على رأسها.

ومن طريق مكحول، عن " عائشة وعلي- رضي الله عنهما-: تُصلي في درع سابغ وخمارِ. وعن ابن عمر بسند صحيح: في الدرع والخمار والملحفة. وعن عبيدة ومحمد بن سيرين: الدرع والخمار والحَقوة. وعن إبراهيم: في الدرع والجلباب. وعن عروة، وقتادة، وجابر بن زيْد،


(١) المصدر السابق (١٧ / ٣٨٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>