للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: رفع اليدين أيضاً للركوع، وقد قلنا: إنه منسوخ.

الرابع: سُنَة الهيئة في الركوع أن لا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه، ومن هذا قال صاحب " الهداية ": ويبسط ظهره، لأن النبي- عليه السلام- كان إذا ركع بسط ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، لأن النبي - عليه السلام - كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه.

الخامس: سُنَة الإمام أن يقول:" سمع الله لمن حمده "، ويكتفي به، وهو قول أبي حنيفة.

السادس: رفع اليدين للهَوِي، وهو أيضاً منسوخ.

السابع: السُنَة أن يجافي بطنه عن فَخِذيه، ويديه عن جنبيه.

الثامن: هيئة الجلوس في القعدة الأولى من ذوات الأربع، أن يجلس على رجله اليسرى، ولم يبين فيه كيف يفعل باليمنى، فعند أبي حنيفة ينصبها نصبا، وهذه هيئة الجلوس في القعدتين عند أصحابنا، وهو قول الثوري " في " صحيح مسلم " (١) عن عائشة: " كان رسول الله يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى "، وفي رواية أبي داود (٢) أيضاً كما يجيء الآن: " فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قلله اليسرى، ونصب اليمنى ". وقال مالك: يجلس فيهما متوركا. وقال الشافعي: إن كانت الصلاة ركعتين يجلس متوركا، وإن كانت أربعا افترش في الأولى، وتورك في الثانية. وقال أحمد: إن كانت ركعتين افترش، وإن كانت أربعا فكقول الشافعي.

التاسع: التكبير ورفع اليدين إلى المنكبين عند النهوض من التشهد، وهو منسوخ عندنا أيضاً وقال أبو حامد: انعقد الإجماع على أنه لا رفع في هذا الموضع، فاستدللنا بالإجماع على نسخ الحديث. وقال في " شرح المهذب ": هذا كلام مردود غير مقبول، ولم ينعقد الإجماع على ذلك؛


(١) كتاب الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة ... يعه (٤٩٨/ ٢٤٠) .
(٢) يأتي في الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>