للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك ذكره "بالفاء" وفي بعض النسخة يكبر بدون الفاء فوجهه أن تكون بدلا عن "يكبر" الأولى. قوله: وإن كانت هذه " كلمة وإن " مخففة عن المثقلة، وأصلها " إنه " أي: إن الشأن كانت هذه الصلاة على هذه الهيئة، كصلاة النبي- عليه السلام- إلى أن فارق الدنيا، وفيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: " سمع الله لمن حمده " وهذا مجمع عليه اليوم، وقد كان فيه خلاف ذكرناه، ففي كل صلاة ثنائية أحد عشرة تكبيرة، وهي: تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس: أربع وتسعون تكبيرة، وفي قوله: " ثم يكبر حين يركع " إلى آخره، دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهَوي إلى السجود، ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، ويبدأ في قوله: " سمع الله لمن حمده " إن كان إمامَا، أو ربنا لك الحمد إن كان مقتديَا، حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتى ينتصب قائمَا، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول، ويمده حتى ينتصب قائمَا، هذا مذهب العلماء كافةَ إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك: إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمَا. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، بنحوه، من حديث الزهري عن أبي سلمي وحده، ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده.

ص- قال أبو داود: هذا الكلام الأخيرُ يجعله مالك والزبيديُ وغيرُهما عن الزهري، عن علي بن الحسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيبُ بن أبي حمزة، عن الزهري.

ش- أشار بقوله: وهذا الكلام الأخير، إلى قوله: وإن كانت هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>