للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، فإن قالها لا تفسد صلاته سواء كان عامدا أو ناسيا. وقد قيل: يقولها مطلقا لإطلاق الأمر، ثم لا خلاف أن هذا الأمر أمر استحباب لا وجوب، فافهم.

ص- قال إسماعيل: ذهبتُ أعيدُ على الرجلٍ الأعرابي وأنظرُ لعلَّهُ؟ " فقال: يا ابنَ أخِي، أتظنُّ أني لمِ أحْفظهُ؟ لقد حجَجْتُ ستينَ حَجةً ما منها حَجة إلا وأنا أعْرِفُ البَعيرَ الذي حججْتُ عليه.

ش- أي: قال إسماعيل بن أمية، وأراد بهذا الكلام أن هذا الخبر صحيح، والأعرابي متثبت فيه، لا يشك ولا يتمارى، لأن الذي يعرف ويتحقق البُعران التي حج عليها ستين حجة، لا يتمارى في مثل هذا الخبر الذي سمعه من النبي- عليه السلام-.

قوله: " وأنظر لعله " جواب لعل محذوف، أي: لعل الأعرابي وهم فيه، أو سمع من غير النبي- عليه السلام-.

قوله: " فقال" أي: الأعرابي إلى آخره.

٨٦٥-ص- نا أحمد بن صالح وابن رافع قالا: نا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر بن كيسان قال: حدثني أبي، عن وهب بن مأنوس قال: سمعت سعيد بن جُبير يقول: سمعتُ أنسِ بن مالك يقول: ما صلَّيتُ صَلاة أحد بعدَ رسول الله- عليه السلام- أشْبَه صلاةً برسولِ الله من هذا الفَتَى- يعني: عمرِ بن عَبد اَلعزيز- قال: فَحَزَرْنَا ركُوعَه عَشْرَ تسبيحَات، وفي سُجُوده عَشْر تَسبيحَات (١) .

ش- ابن رًا فع؛ محمد بن رافع النيسابوري.

وعبد الله بن إبراهيم بن عُمر بن كيسان الصنعاني أبو يزيد. روى عن: أبيه، وعبد الرحمن بن عمر بن بوذويه. روى عنه: أحمد بن صالح المصري، ومحمد بن رافع، وعلي بن المدينة وغيرهم، قال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له أبو داود، والنسائي (٢) .


(١) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: عدد التسبيح في السجود (٢/ ٢٢٤) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٤/ ٣١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>