للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يجور إلا الدعوات الواردة في القرآن أو السنة.

قلنا: لأن الدعاء من أمور الدنيا مثل قوله: " اللهم زوجني فلانة، أو: ارزقني ألف دينار" من كلام الناس، وقد صح في الحديث: " إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس"- كما ذكرناه-. وقال الشيخ تقي الدين: بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تُقبحُ كما لو قال: اللهم أعطني امرأةً صفتها كذا وكذا- وأخذ يذكر أوصاف أعضائها-.

وهذا الحديث: أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن مسعود، ولفظ مسلم قال: علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يُعلمني السورة من القرآن فقال: " إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحياتُ لله والصلواتُ والطيباتُ السلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابَتْ كل عبد صالح في السماء والأرضِ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ". زادوا في رواية إلا الترمذي، وابن ماجه: " ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به " قال الترمذي: أصح حديث عن النبي - عليه السلام- في التشهد: حديث ابن مسعود، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ثم أخرج عن معمر، عن خصيف قال: رأيت النبي- عليه السلام- في المنام فقلتُ له: إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: عليك بتشهد ابن مسعود (١) .

وأخرج الطبراني في "معجمه" عن بشير بن المهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: ما سمعتُ في التشهد أحسن من حديث ابن مسعود وذلك أنه رفعه إلى النبي- عليه السلام-ووافق ابن مسعود في روايته عن النبي - عليه السلام- هذا التشهد جماعة من الصحابة فمنهم معاوية، وحديثه


(١) جامع الترمذي (٢/ ٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>