للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكر بن أبي شيبة (١) : حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن عامر قال (٢) : لا يتطوع حتى ينهض (٣) خطوةَ أو خُطوتين. وقد رخص ذلك

بعضهم.

قال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي بحر، عن شيخ قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟ قال: لا بأس به.

حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي سُبحته مكانه.

* * *

١٨٣- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

أي: هذا باب في بيان حكم السهو في السَّجْدتين؛ والمراد من السجدتين: الركعتان، يطلق على كل ركعة سجدة بطريق إطلاق اسم الجزء على الكل، لأن السجدة بعْض الركعة. وفي بعض النسخ: "جماع أبواب السهو في الصلاة، باب في سَجْدتي السهو" والصحيح: هو الأول.

٩٧٩- ص- نا محمد بن عُبَيد: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: صلي بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي: الظهر أو العَصْر، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خَشبة في مُقدم المَسْجد فوضع يدَه (٤) عليها إحداهما على الأخْرى يُعرفُ فًي وَجهه الغضبُ ثم خرج سَرَعَانُ الناس وهم يَقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاةُ، وفي الناس أبو بكر، وعمر فهاباه أن يُكلماه، فقامَ رجلٌ كان رسولُ الله يُسميه ذا اليدين فقال: يا رسولَ اللهم أنَسِيتَ أم قُصِرَتِ الصلاةُ؟


(١) المصنف (٢/ ٢٠٨) .
(٢) في الأصل: "قالا".
(٣) في الأصل "ينهد" وما أثبتناه من المصنف.
(٤) في سنن أبي داود: "يديه عليهما ".

<<  <  ج: ص:  >  >>