للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- النفيلي: عبد الله بن محمد، وزهير بن معاوية، وسماك بن

حرب.

قوله: "والله صليت معه " أي: مع رسول الله- عليه السلام-،

وهذا محمول على المبالغة؛ لأن هذا القدر من الجمع إنما يكمل في نيف

وأربعين سنة، وهذا القدر لم يُصَفه رسول الله. وقال الشيخ محيي

الدين: " المراد الصلوات الخمس لا الجَمعة ". قلت: سياقُ الكلام ينافي

هذا التأويل، فافهم. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.

١٠٦٥- ص- نا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة- المعنى- عن

أبي الأحوص، ثنا سماك، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كان لرسولِ اللهِ خُطبتانِ

يَجلِسُ (١) بينهما، يَقْرأ القُرآنَ، ويُذَكِّرُ الناس (٢) .

ض- أبو الأحوص: سلام بن سليم.

قوله: " ويذكر الناس " من التذكير، أي: يعظهم ويأمرهم،

وينهاهم، ويعدهم، ويُوعِدُهم، ونحو ذلك. وقال الشيخ محيى الدين:

فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة. قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله

فيهما والوعظ، وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، ويجب قراءة آية من

القرآن في إحديهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح. وقال مالك، وأبو حنيفة، والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، والجواب عنه ما ذكرناه. واستدل البيهقي على وجوب التحميد أيضا بقوله- عليه السلام-: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ".

قلت: على تقدير ثبوته لو دل على وجوب التحميد لدل/ على [٢/٨٥ - أ] وجوبه في كل أمر ذي بال، ولا نعلم أحدا يقول بذلك، ثم ذكر حديث

عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة:


(١) في سنن أبي داود: "كان يجلس".
(٢) انظر التخريج السابق.
٢٨ * شرح سنن أبي داود ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>