للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء"، في " باب ما يستدل به على وجوب التحميد في الخطبة"، ثم قال: عبد الواحد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به.

قلنا: هو موثق مخرج له في الصحيح، ومع ذاك تكلم فيه جماعة. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود الطيالسي: عَمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها، وقد عرف أن الجرح مقدم على التعديل، ولئن سلمنا فذكره ليس بمناسب في هذا الباب؛ لأن الشافعي لا يقول بفرضيتها في الخطبة، ثم قال:" باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي- عليه السلام- في الخطبة" ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذكْرَكَ} (١) قال: لا أذكَرُ إلا ذُكِرتَ: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.

قلنا: قوله: "ورَفَعْنَا " خبر لا عموم فيه، وقد أريد به كلمة الشهادة ونحوها، فلا يلزم إرادة غير ذلك، وتفسير مجاهد أيضا مفسر بكلمة الشهادة، إذ يلزم من تعميمه الخُلفُ في الخبر.

فإن قلت: يجعل خبراً بمعنى الأمر. قلت: إن جعل الأمر فيه للوجوب لزم فيه مخالفة الإجماع، إذ لا نعلم أحداً يقول بوجوب ذكره - عليه السلام- كلما ذكر الله تعالى، وإن جعل للاستحباب بطل الاستدلال، ثم ذكر حديث أبي هريرة: " ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا فيه ربهم، ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت تِرةٌ عليهم ".

قلنا: في سنده صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره، وتكلموا فيه. وقال البيهقي في "باب الغُسل من غَسْل الميت ": ليس بالقوي. ثم على تقدير ثبوت حديثه، في دلالته على وجوب الصلاة على النبي- عليه السلام- نظر، وعلى تقدير صحة دلالته على ذلك لا يخص الجمعة، فافهم.


(١) سورة الشرح: (٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>