للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد أيضاً، وبه قال مالك لكن استحباباً، وعن الشافعي يغسل سبعاً

أُولاهن أو أخراهن (١) بالتراب، وعن أحمد ثمانية.

وقال أصحابنا: " (٢) يغسل ثلاثاً لا غير، واحتجوا بما رواه الدارقطني

في " سننه " (٣) عن عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش،

عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، أو خمساً،

أو سبعاً ". وقال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن ابن عياش وهو

متروك، وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: " فاغسلوه سبعاً " وهو

الصواب. وأخرج الدارقطني (٤) أيضاً عن عبد الملك بن أبي سليمان،

عن عطاء، عن أبي هريرة قال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم

اغسله ثلاث مرات وأخرجه بهذا الإسناد عن أبي هريرة: " أنه كان إذا

ولغ الكلب في الإناء أهراقه، وغسله ثلاث مرات ".

وقال الشيخ تقي الدين في " الإمام ": " هذا سند صحيح ". وجه

استدلال أصحابنا بهذا ظاهر، ووجه الاستدلال بحديث الدارقطني: أنه

- عليه السلام-/خيّر فيما زاد على الثلاث، والتخيير ينافي الوجوب،

وما ورد من الأمر فيه محمول على الندب.

والجواب عن الأحاديث التي يحتج بها الخصوم، وهي التي رواها (٥)

الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي هريرة، فرواية البخاري ومسلم من

حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي- عليه السلام- قال: إذا

شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " (٦) ، ورواية مسلم من

حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله- عليه السلام- قال: " إذا


(١) في الأصل: " وأخراهن " خطأ.
(٢) انظره في: نصب الراية (١/١٣١- ١٣٢) . (٣) (١/٦٥) .
(٤) (١/٦٦) . (٥) في الأصل: " رواه ".
(٦) البخاري (١٧٢) ، مسلم (٢٧٩/٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>