للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشهدت معه: حنين، والطائف، فكان يصلي ركعتين، ثم حججت معه واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر، ثم حججت مع عمر واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم قال: أتموا الصلاة، فإنا قوم سفر، ثم حججت مع عثمان، واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم إن عثمان أتم ". انتهى.

وزاد فيه ابن أبي شيبة: " وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين وقال فيه: " وحججت مع عثمان سبع سنين من إمارته، فكان لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاها بمِنَى أربعاً ". قوله: " فإنا سفر " بفتح السن، وسكون الفاء جمع سافر، كصحب وصاحب، ويجمع على أسفار أيضا، وأسفر، والمسافرون بمعنى واحد. ١٢٠١- ص- نا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة- المعنى واحد- قالا: نا حفصِ، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقَامَ سَبعْ عَشْرَةَ بمكةَ يَقْصُرُ الصلاةَ " (١) .

ش- حفص بن غياث الكوفي، وعاصم بن سليمان الأحول.

والحديث رواه البيهقي (٢) أيضاً وقال النووي في " الخلاصة ":

وإسناده على شرط البخاري.

ص- قال ابن عباس: " وَمَنْ أقَامَ سبعَ عَشْرَةَ قَصَرَ، وَمَن أقَامَ أكْثَرَ أتَمَّ ". ش- مدة الإقامة التي ينويها المسافر سبعة عشر يوما عند ابن عباس في رواية، وفي رواية أخرجها الطحاوي عنه: " خمسة عشر يوما " مثل مذهب أبي حنيفة وقد ذكرناها.


(١) البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: ما جاء في التقصير (١٠٨٠) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة (٥٤٩) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة (١٠٧٥) .
(٢) الست الكبرى (٣/ ١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>