للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينار، عن جابر قال: " كان النبي- عليه السلام- يتوضأ بالمد رطلين،

ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال "، وعمر بن موسى ضعيف. وبما أخرجه

الدارقطني عن جعفر بن عون، ثنا ابن أبي ليلى، ذكره عن عبد الكريم،

عن أنس قال: " كان رسول الله- عليه السلام- يتوضأ بمد رطلين،

ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال " (١) . وأخرجه الدارقطني من طريقين

آخرين: من طريق موسى بن نصر الحنفي (٢) ، ومن [طريق] صالح بن

موسى (٣) ، وكلاهما ضعيفان. والبيهقي ضعف أسانيد الثلاثة (٤) .

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٥) في كتاب الزكاة: حدثنا يحيى بن

آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال. وقال

شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية. وأخرج الطحاوي في

" كتابه " عن إبراهيم النخعي قال: عيّرنا صاعاً، فوجدناه حجّاجيا،

والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. قال: وصنع الحجاج هذه

على صاع عمر. وأما الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله

ابن جبر، عن أنس بن مالك قال: " كان النبيُّ- عليه السلام- يتوضأ

بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد " (٦) فليس فيه الوزن. وأخرجه

مسلم من حديث سفينة بنحوه (٧) ، وأخرج النسائي وابن ماجه مثل رواية

أبي داود، وأخرجه الدارقطني من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن

قتادة وقال: " بنحو المدّ وبنحو الصاع " (٨) ، وأخرجه البيهقي من رواية

عفان، عن أبان، عن قتادة: حدثتني صفية فذكره (٩) . وقال النووي:

حديث عائشة حديث حسن.


(١) سنن الدارقطني (٢/١٥٤) . (٢)
(١/٩٤) ، و (٢/١٥٣) .
(٣) (٢/١٥٣) .
(٤) (٤/١٧١) .
(٥) (٣/٥٤) كتاب الزكاة.
(٦) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء بالمد (٢٠١) ، مسلم: كتاب
الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (٣٢٥/٥١) .
(٧) مسلم (٣٢٦/٥٢، ٥٣) .
(٨) (١/٩٤) .
(٩) البيهقي (١/١٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>