للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٨٨- ص- نا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: نا ابن إدريس، عن يزيد- يعني: ابن أي زياد- عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " كُفِّن رسولُ الله في ثلاثةِ أثواب نَجْرانية: الحلةُ ثوبانُ، وقميصُه الذي مات فيه". قال عثماَن (١) : " في ثًلاثة أثوًاب: حلة حمراءُ، وقميصُه الذي مات فيه " (٢) .

ش- عبد الله بن إدريس الكوفي، ومقسم بن بُجْرة مولى عبد الله بن الحارث.

قوله: " نجرانية " نسبة إلى نجران بفتح النون، وسكون الجيم، بُليدة في أيمن.

قوله: " حلة حمراء " بالرفع، أي: اْحدها حلة حمراء، وقميصه عطف عليه، ويجور الجر فيهما على أن يكون بدلا من الأثواب، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدلت بها أصحابنا على أن السنة أن يكون في الكفن قميص، والحديث أخرجه: ابن ماجه، والإمام الحمد، وقد ضعف بعضهم هذا الحديث ويزيد بن أبي زياد، وقالوا: لا يحتج بحديثه.

قلت: هذا غير مسلم، فإن مسلما قد أخرج له في المتابعات وقال في

" الكمال ". روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي.

١٥٨٩- ص- (٣) نا محمد بن عبيد المحاربي، قال: نا عمرو بن هاشم، أبو مالك الجندي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "لا تُغال لي في كفن، فإني سمعتُ رسولَ الله - عليه السلام- يقول: لا تُغالُوا في الكفَن، فإنه يُسلَبُهُ سَلبا سريعاً" (٤) .


(١) في سنن أبي داود:" قال أبو داود: قال عثمان".
(٢) ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (١٤٧١) . (٣) في سنن أبي داود هذا الحديث تحت باب " كراهية المغالاة في الكفن ". (٤) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>