للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومحمد بن المثنى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، وابن ماجه.

واعلم أنه ورد في تكبيرات الجنازة: أربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، ولكن آخر ما استقر عليه الأمر أربع، وعليه جمهور الفقهاء، وقد وردت فيها أحاديث، منها (١) : " ما رواه الحاكم في

"المستدرك " (٢) ، والدارقطني في "سننه " (٣) ، عن الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس، قال:" آخر ما كبر النبي- عليه السلام- على الجنائز أربع تكبيرات، وكبر عمر على أبي بكر أربعا، وكبر ابن عمر على عمر أربعا، وكبر الحسن بن عَلِي عَلَى عَلِي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا، وكبرت الملائكة على آدم أربعا ".

قال الدارقطني: والفرات بن السائب متروك، وسكت الحاكم عنه.

ومنها ما رواه البيهقي في "سننه" (٤) ، والطبراني في "معجمه

عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " آخر جنازة صلى عليها رسول الله- عليه السلام- كبر عليها أربعا ".

قال البيهقي: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز، عن عكرمة، وهو ضعيف، وقد رُوي هذا من وجوه أخر كلها ضعيفة، إلا أن اجتماع أكثر الصحابة- رضي الله عنهم- على الأربع كالدليل على ذلك.

ومنها ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في " تاريخ أصبهان" في ترجمة


= على الجنازة (٧٣/٤) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيمن كبر خمسا (١٥٠٥) .
(١) انظر: نصب الراية (٢/ ٢٦٧: ٢٦٩) .
(٢) (١/ ٣٨٦) .
(٣) (٢/ ٧٢) .
(٤) السنن الكبرى (٤/ ٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>