للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحمدية: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن عمران، ثنا إبراهيم بن

محمد بن الحارث، ثنا شيبان بن فروخ، هنا نافع أبو هرمز، ثنا عطاء،

عن ابن عباس: "أن النبي- عليه السلام- كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلى بني هاشم خمس تكبيرات، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن خرج من الدنيا".

ومنها/ ما رواه الدارقطني في " سننه " (١) ، عن يحيى بن أبي أنيسة،

عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، قال: " صلى عمر على بعض

أزواج النبي- عليه السلام- فسمعته يقول: لأصلين عليها مثل آخر صلاة

صلاها رسول الله على مثلها، فكبر عليها أربعا".

ويحيى بن أبي أنيسة، وجابر الجعفي ضعيفان.

ومنها ما رواه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (٢) : أخبرنا

أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: " أن الناس

كانوا يصلون على الجنائز: خمسا، وستا، وأربعا، حتى قبض النبي

- عليه السلام- ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق، ثم ولي عمر

ابن الخطاب ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد،

متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية،

فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد

أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي- عليه السلام- حين قبض فيأخذون به،

ويرفضون (٣) ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسوله الله

- عليه السلام- أربعاً". وفيه انقطاع بين إبراهيم، وعمر رضي الله عنه-.

ومنها ما رواه أبو عمر في " الاستذكار "، عن عبد الوارث بن سفيان،

عن قاسم، عن ابن وضاح، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، عن

مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي بكر بن


(١) (٢/ ٧٦) .
(٢) (ص/٠ ٤) باب الصلاة على الجنازة.
(٣) في كتاب الآثار، ونصب الراية (٢/٢٦٨) : " يتركون".

<<  <  ج: ص:  >  >>