للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وحسر" أي: كشف، وفي الحديث من الفقه جواز وضع

الحجارة ونحوها عند القبر للعلامة، وجوار جمع الرجل موتاه في حظيرة

واحدة، وفي هذا المعنى، ما يفعله الناس من وضع الألواح على القبور،

ونصبها عند/ رؤوس الموتى للعلامة، وإنما ورد النهي عن البناء على القبور وتجصيصها، وكذلك قالت الفقهاء: تكره الكتابة عليها، حتى

قالوا: إن قراءة ما كتب على ألواح القبور يورث النسيان، والأصل فيه ما

روى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن

أبي الزبير، عن جابر، قال: " نهى رسول الله- عليه السلام- أن نبني

عليه ". وقال سلمان بن موسى، عن جابر: "وأن نكتب عليه".

وحديث المطلب رواه ابن أبي شيبة أيضا ولفظه حدثنا أبو بكر الحنفي،

عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حاطب، قال: " لما مات

عثمانُ بنُ مظعون، دفنه رسول الله- عليه السلام- بالبقيع، وقال

لرجل: اذهب إلى تلك الصخرة فأتتني بها، حتى أضعها منذ قبره حتى

أعرفه به".

٥٩- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان؟

أي: هذا باب في بيان الحفار الذي يجد عظم الميت عند حَفْرِه، يتنكب عن ذلك المكان، أي: يعدل عنه، يقال: نكب عن الطريق ينكب نكوبا أي عدل، وفي بعض النسخ: "باب في الحفار يجد العظم يتنكب عن ذلك المكان ".

١٦٤٢- ص- نا القعنبي، يا عبد العزيز بن محمد، عن سعد- يعني: ابن سعيد- عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كَسْرُ عَظم الميتِ كَكَسْرِهِ حَيا" (١) .


(١) ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: في النهي عن كسر عظام الميت (١٦١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>