للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه (١) - إذ كانوا منفردين في زمانه، لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر- رضي الله عنه- فمنعهم مالك بن نصيرة من ذلك، وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر- رضي الله عنه- فراجع إلى أبي بكر (٢) وناظره، واحتج عليه بقوله- عليه السلام-: " أمرت أن أقاتل الناس" الحديث، وهذا كان من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة، ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، فدل ذلك على أن العموم يُخَصُّ بالقياس، وأيضا فقد صح عن عبد الله بن عمر، أنه قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" الحديث، فلو كان عمر- رضي الله عنه- ذاكرا لهذا الحديث لما اعترض على الصديق، ولو كان الصديق ذاكرا له لأجاب به عمر، ولم يحتج إلى غيره، وهذا يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالِم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته.


(١) هذه الجملة غير موجودة في معالم السنن، وقد تقدم التنبيه على مغزى هذه الجملة وفسادها.
(٢) كذا، وفي "المعالم": " فراجع أبا بكر" وهو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>